الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
تفاصيل حكم براءة البلتاجي والعريان والكتاتني
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 5 ديسمبر 2018 الساعة 5:45 مساءً
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بالحكم فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية 6178 لسنة 2015/جنايات المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل منطوق الحكم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم.

وقال رئيس محكمة الجنايات، انه بعد الاطلاع علي المواد 14، 304، 308/1، 313 من قانون الاجراءات الجنائية، والمواد 39/اولا، 40/ثانيا وثالثا، 43،86،236،240،241،242 من قانون العقوبات، والمواد 1/فقرة 1و2، 25 مكرر/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2016، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل أولهم بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وكذلك المواد 17،30،2/32 من قانون العقوبات، والمادتين 1/251،1/309، 2/320 من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن المحاماه والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2013.

حكمت المحكمة حضوريا، أولا بمعاقبة كل من، مصطفي عبدالعظيم فهمي درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، رشاد محمد علي البيومي، محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بشأن جرائم الضرب المفضي إلي موت كل من عبدالرحمن كارم، عبدالله محمود، قاسم سطوحي، نجدي سميح نجدي، أحمد محمد صابر، محمود عبدالنبي، كريم عاشور، وضرب أفضي إلي عاهة، لكل من أحمد عبدالعزيز، محمد أحمد سيد، أحمد سيد بجرمي، كريم مكاوي، وضرب 33 آخرين، وحيازة السلاح والذخيرة بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والزمتهم بالمصروفات الجنائية.

وثانيا، بمصادرة المسدس الغير مششخن والذخائر والعبوة المفرقعة والاسلحة البيضاء المضبوطة.

وثالثا، ببراءة كل من، مصطفي عبدالعظيم فهمي درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، رشاد محمد علي البيومي، محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، مما نسب إليهم بشأن قتل إبراهيم حسن عبد الهادي، والشروع في قتل 51 آخرين.

رابعا، ببراءة كل من، مصطفي عبدالعظيم فهمي درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، رشاد محمد علي البيومي، محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي مما نسب إليهم من تهمة حيازة وإحراز المفرقعات.
خامسا، ببراءة كل من، محمد سعد توفيق الكتاتني، أيمن عبدالرؤوف علي أحمد وشهرته أيمن هدهد، أسامة ياسين عبدالوهاب محمد، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبوالعز، مما أسند اليهم.

سادسا، عدم جواز الادعاء بالحق المدني المقام من محمود محمد حامد السناري والد المجني عليه "عبدالله محمود محمد"، ومحمد هاشم محمد إبراهيم، وأحمد مجدي رجب، والتزمتهم بمصاريف الدعوي الجنائية ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه.

سابعا، بإنقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عثمان عاكف لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.