حكم الطلاق عبر الهاتف
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 18 مارس 2018 الساعة 11:30 صباحاً
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق الهاتف يعتمد على اللفظ الذى صدر هل صدر صريحا أم صدر كناية على حال المطلق.
وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها او طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شئ واحد إنما المعول عليه فيه ما هو لفظه هل كان اللفظ طلاقا صريحا أم كناية أم هل كان فى إغلاق او غضب او فاقدا للإدراج أم كان فاقد للإملاك فقط وهل كان طلاق منجز أم معلقا كل هذا له تفصيلاته وأحكامه حسب كل واقعة بعينها.
وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها او طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شئ واحد إنما المعول عليه فيه ما هو لفظه هل كان اللفظ طلاقا صريحا أم كناية أم هل كان فى إغلاق او غضب او فاقدا للإدراج أم كان فاقد للإملاك فقط وهل كان طلاق منجز أم معلقا كل هذا له تفصيلاته وأحكامه حسب كل واقعة بعينها.