هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 14 سبتمبر 2017 الساعة 1:11 مساءً
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف «عاشور »، في تصريح له، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأكد أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
وأشار إلى أن هذا يعد تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خَلَّة المحتاج.
وأضاف «عاشور »، في تصريح له، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأكد أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
وأشار إلى أن هذا يعد تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خَلَّة المحتاج.