هل يجوز للمرأة الصيام عن زوجها المتوفى؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 7 إبريل 2019 الساعة 12:11 مساءً
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.
وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.
وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".