الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
ما حكم لبس النقاب فى العمرة؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 14 مارس 2019 الساعة 12:26 مساءً
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا كانت المرأة ذاهبة لأداء العمرة وأرادت أن تغطي وجهها فلا يشترط أن يكون بالنقاب، ولكن من الممكن أن تستر وجهها بمظلة (شمسية).

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال "ما حكم لبس النقاب فى العمرة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى نهى عن أن ترتدى المرأة النقاب والقفازين، فإذا ما كانت ستتأذى فلها أن تسدل شيئا على الوجه دون أن يكون مفصلًا على وجهها فهذا لا شيء فيه.

وتابع: "يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين، ومن قال لكِ هذا لديه فكر متشدد فرسول الله قال "إحرام المرأة فى وجهها"، فمن كانت مرتدية للنقاب فعليها أن تخلعه أثناء إحرامها فالتشدد لا لزوم له".