حكم المسح على الجورب
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 7 فبراير 2019 الساعة 8:43 صباحاً
قال الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان مرتديًا لجوربًا ويريد المسح عليه للوضوء فيجوز ذلك ولكن بشروط.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم المسح على الجورب ؟ »، أن الفقهاء إشترطوا فى المسح على الجورب أن يكون به شروط، بأن لا يكون ثخين وساتر لمحل الغسل من القدم ويكون قد لبس على طهارة وأن لا يكون به شقوق أو ناقل للبلل للبشرة حتى لا يجمع الماسح على الجورب بين البدل والمبدل منه فلو توافرت هذه الشروط فى الجورب فيجوز المسح على الجورب وذلك عند بعض المذاهب الفقهية.
وتابع: أنه يجوز الأخذ بهذا تخفيفًا فى بعض المواقف التى لا يمكن للإنسان أن ينزع الشراب ويتوضا كما نتوضأ فى سائر ايامنا العادية.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم المسح على الجورب ؟ »، أن الفقهاء إشترطوا فى المسح على الجورب أن يكون به شروط، بأن لا يكون ثخين وساتر لمحل الغسل من القدم ويكون قد لبس على طهارة وأن لا يكون به شقوق أو ناقل للبلل للبشرة حتى لا يجمع الماسح على الجورب بين البدل والمبدل منه فلو توافرت هذه الشروط فى الجورب فيجوز المسح على الجورب وذلك عند بعض المذاهب الفقهية.
وتابع: أنه يجوز الأخذ بهذا تخفيفًا فى بعض المواقف التى لا يمكن للإنسان أن ينزع الشراب ويتوضا كما نتوضأ فى سائر ايامنا العادية.