حكم الحصول على مقابل مادي لمن يجد شيئا ضائعا
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 31 يناير 2019 الساعة 3:00 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية، إن السَّعي في مصالح المسلمين، والاجتهاد في إيصال الحقوق الضائعة إلى أصحابها، عَمَلٌ مَشكورٌ مُثابٌ عليه صاحبه؛ وقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اللهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه».
وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟ ».
وأوضحت، أن الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ، أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه؛ فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.
وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟ ».
وأوضحت، أن الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ، أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه؛ فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.