حكم انفاق الزوجة للمال دون علم زوجها ؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 4 نوفمبر 2018 الساعة 4:50 مساءً
تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من إحدى السيدات تقول فيه: "هل يجوز التبرع بمال زوجي لأختي المريضة دون علمه ؟ " .
وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "إنه يجوز حرية التصرف في مال الزوج إذا أعطى للزوجة الأذن المطلق فيه فإنها تتصرف فيه كما تشاء".
وأضاف: "إذا أعطى الزوج ماله للزوجة وحدد جهة خروج هذا المال كأن يقول هذا لمصروف البيت أو ماشابه، في هذه الحالة لا يجوز للزوجة النفقة دون علم الزوج".
وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "إنه يجوز حرية التصرف في مال الزوج إذا أعطى للزوجة الأذن المطلق فيه فإنها تتصرف فيه كما تشاء".
وأضاف: "إذا أعطى الزوج ماله للزوجة وحدد جهة خروج هذا المال كأن يقول هذا لمصروف البيت أو ماشابه، في هذه الحالة لا يجوز للزوجة النفقة دون علم الزوج".