ما حكم جهر المرأة بصلاتها؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 19 أكتوبر 2018 الساعة 12:39 مساءً
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جهر المرأة فى صلاتها للفقهاء فيها رأيين وهما الجهر بحضور الأجانب الرجال الغرب والجهر بعدم حضورهم.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم جهر المرأة بصلاتها ؟»، أنه إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها فلا يناسب أن تجهر بصلاتها ولا قراتها لأن ذلك ربما أدى الى تحرك نفوسهم أو فتنة أو أى شئ من هذا القبيل أم إذا لم يكن هناك حضرة رجال أجانب أو كانت المرأة تصلى مع زوجها أو فى بيتها أو مع أقاربها وليس فيهم اجانب فهنا يجوز لها الجهر ولا يكون فى ذلك إخلال أو وقوع فى المحرم.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تجهر فى صلاتها مادامت ليست بحضرة رجال أجانب.
وتابع : أن الصلوات الجهرية هي: الفجر والمغرب والعشاء، يجهر في الركعتين الأوليين منهما، والصلوات السرية هي: الظهر والعصر.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم جهر المرأة بصلاتها ؟»، أنه إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها فلا يناسب أن تجهر بصلاتها ولا قراتها لأن ذلك ربما أدى الى تحرك نفوسهم أو فتنة أو أى شئ من هذا القبيل أم إذا لم يكن هناك حضرة رجال أجانب أو كانت المرأة تصلى مع زوجها أو فى بيتها أو مع أقاربها وليس فيهم اجانب فهنا يجوز لها الجهر ولا يكون فى ذلك إخلال أو وقوع فى المحرم.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تجهر فى صلاتها مادامت ليست بحضرة رجال أجانب.
وتابع : أن الصلوات الجهرية هي: الفجر والمغرب والعشاء، يجهر في الركعتين الأوليين منهما، والصلوات السرية هي: الظهر والعصر.