ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 30 سبتمبر 2018 الساعة 2:22 مساءً
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب اى ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى فيجب إخراجها على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر أثم.
وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمد ذلك وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمد.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر أثم.
وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمد ذلك وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمد.