هل يجوز للرجل الزواج من أختين؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 25 سبتمبر 2018 الساعة 12:08 مساءً
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء لا يجوز للرجل أن يجمع الأختين في الزواج فإن تزوج واحدة وأراد أن يتزوج أختها بعد فترة من الوقت فلا يجوز له ذلك طالما أن أختها مازالت في عصمته.
وأضاف وسام ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أن أتزوج من أخت زوجتي الأولى بعد طلاقها مباشرة"؟ ، قائلا: لا يجوز لك الزواج من أخت زوجتك إلا بعد انتهاء فترة العدة، لأن المعتدة رجعية في حكم الزوجة لأنك قادر على ردها لعصمتك.
وتابع وسام: بعض العلماء أطلقوا على ذلك "عدة الرجل" فلو أن رجلا متزوج من 4 سيدات وطلق واحدة فعليه الانتظار حتى تنتهي عدتها ليتزوج من أخرى وهذا الانتظار يسمى "عدة الرجل".
وأضاف وسام ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أن أتزوج من أخت زوجتي الأولى بعد طلاقها مباشرة"؟ ، قائلا: لا يجوز لك الزواج من أخت زوجتك إلا بعد انتهاء فترة العدة، لأن المعتدة رجعية في حكم الزوجة لأنك قادر على ردها لعصمتك.
وتابع وسام: بعض العلماء أطلقوا على ذلك "عدة الرجل" فلو أن رجلا متزوج من 4 سيدات وطلق واحدة فعليه الانتظار حتى تنتهي عدتها ليتزوج من أخرى وهذا الانتظار يسمى "عدة الرجل".