ما حكم قيام المحرم بتغطية نفسه للتدفئة؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 14 أغسطس 2018 الساعة 4:46 مساءً
قالت دار الإفتاء، إن المُحرم بعُمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط -المحيط-، وهو: المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبّان والخُف ونحو ذلك.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: «أما ما يُلَفّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلًا عليه فلا يضرّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءة أو لحافًا فلفّها على جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وحذرت من أن المحرم ممنوع أيضًا من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطًا محيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسّد وِسادة أو يضع يده على رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
ونبهت على أن المُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وأفادت: على ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؛ بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: «أما ما يُلَفّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلًا عليه فلا يضرّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءة أو لحافًا فلفّها على جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وحذرت من أن المحرم ممنوع أيضًا من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطًا محيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسّد وِسادة أو يضع يده على رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
ونبهت على أن المُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وأفادت: على ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؛ بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.