ما حكم صيد الحرم؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 31 يوليو 2018 الساعة 2:26 مساءً
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على حرمة صيد الحرم على المحرم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"، ودلت الآية على أن الله تعالى نهى عن قتل صيد الحرم، والنهي يقتضي التحريم.
وأضافت خلال إجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم صيد الحرم؟" أن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».
ودل الحديث: أن النبي صلى الله وسلم نهى عن تنفير صيد الحرم، والنهى يقتضي التحريم، قال النووي: "والتَّنْفِيرِ: هُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاءٌ تَلِفَ أَمْ لَا لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِ نِفَارِهِ ضَمِنَهُ الْمُنَفِّرُ".
وأضافت خلال إجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم صيد الحرم؟" أن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».
ودل الحديث: أن النبي صلى الله وسلم نهى عن تنفير صيد الحرم، والنهى يقتضي التحريم، قال النووي: "والتَّنْفِيرِ: هُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاءٌ تَلِفَ أَمْ لَا لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِ نِفَارِهِ ضَمِنَهُ الْمُنَفِّرُ".