ما هو حكم الشرع في وثيقة التأمين على الحياة؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 17 يوليو 2018 الساعة 4:31 مساءً
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وثقة التأمين على الحياة هى عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأضاف وسام فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال « حكم وثيقة التأمين على الحياة ؟»، أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.
وأضاف وسام فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال « حكم وثيقة التأمين على الحياة ؟»، أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.