هل يجوز توزيع المال بدلًا من العقيقة؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 16 يونيو 2018 الساعة 4:13 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحدة.
وأضافت الإفتاء فى الإجابة عن سؤال «ما حكم توزيع المال بدلًا من العقيقة؟»، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.
وأضافت الإفتاء فى الإجابة عن سؤال «ما حكم توزيع المال بدلًا من العقيقة؟»، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.