الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
لماذا قضت الإدارية العليا باستيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 30 مايو 2018 الساعة 12:26 مساءً
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها الذى يسمح باستيراد القمح الروسي المصاب بـ"الإرجوت"، بنسبة لا تتعدى 0.05%.

وأكدت المحكمة أنه إزاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت، استنهض مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة "167" من الدستور التي ناطت به توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة في إطار السياسة العامة للدولة، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 التي تسمح بدخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت بنسبة لا تتعدى 0.05%.

وقالت إن هذه المقايسة معمول بها ست سنوات سابقة والموافقة للتشريعات الدولية والمؤيدة بآراء وتقارير علمية دولية ومحلية ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الأجانب درءا للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح، وترجيحًا بين البدائل المناسبة تحقيقًا للصالح العام وحسمًا للخلاف العملي المثار في هذا الأمر الذي انتهت نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 233 لسنة 2016 حصر أموال عامة إلى أنه محض خلاف علمي، وأن الجهة الإدارية هي المنوط بها حسم هذا الخلاف.

وأكدت أن قرار المجلس جاء في هذا الشأن مستندًا إلى تقرير منظمة الفاو، بناءً على طلب مصر وبعد دراسات أجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر، انتهت فيه إلى أن المناخ في مصر غير مناسب حيث يحتاج نموة لدرجة حرارة من صفر حتى 10 درجات مئوية مدة لا تقل عن 25 يومًا، وهو أمر غير ممكن في مصر.

وأضافت أن التقرير ناقش حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها وخلص إلى أنه لم يتبع الأسلوب العلمي فيما خلص إليه من خطورة المرض، كما استند مجلس الوزراء إلى مذكرة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة التي تضمنت الموافقة على المواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 التي تسمح بدخول الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه المواصفة شاركت فيها كلٌّ من وزارات الصحة، والزراعة، والتضامن، والتموين، والدفاع، وهيئات ومعاهد بحثية متخصصة، وبعد أن استعرض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-9-2016 مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة على وزير التموين بالآثار التي ترتبت على قرار وزير الزراعة بحظر دخول الفطر من عزوف الموردين عن التقدم في المناقصة المعلن عنها في أغسطس 2016 والتي أُلغيت.

ولفتت إلى توقف الموردين المتعاقد معهم من روسيا، ورومانيا بناءً على تعليمات دولهم عن توريد كميات الأقماح المتعاقد عليها وتفريغ الشحنات مرة أخرى، وعدم السماح بإبحار السفن المحملة بالأقماح المتعاقد عليها لتوقع رفضها في مصر مما أدى إلى ارتباك انسياب الأقماح المستوردة إلى داخل البلاد وتأثر المخزون الاستراتيجي من القمح.

وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء قرر العمل بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010، بالنسبة لفطر "الإرجوت" على الشحنات المتعاقد عليها وعلى الشحنات الجديدة، ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يكون قد جاء أعمالًا لاختصاصه الدستوري وفي حدود ولايته الدستورية وغير متجاوز لسلطتة التقديرية في هذا الشأن.

وأكدت أن القرار استند إلى حجج وتقارير علمية دولية ومحلية، الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قد جاء متفقًا وصحيحًا لحكم القانون غير مرجح إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء، ما ينتفي معه ركن الجدية المتطلب قانونًا، للحكم بموقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويضحي بالتالي هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديرًا برفضه، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون حريًا بالإلغاء والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.