الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
كيف أخرج الزكاة على محصول قصب السكر؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 18 إبريل 2018 الساعة 1:09 مساءً
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " أخرجه البخارى ، وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير .

وأضافت اللجنة ردا على سؤال شخص : " كيف أخرج الزكاة على محصول قصب السكر؟" قائلا: ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه . وفى رواية مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة " ، وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة .

وعليه فلا تجب الزكاة فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع .