هل يجوز دمج مبلغ النذر مع ثمن العقيقة لضيق الحال؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 21 أكتوبر 2017 الساعة 5:41 مساءً
أرسل شخص رسالة الى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية يقول فيها : " نذرت أن أخرج مالا إن شُفي طفلي فهل أخرج المال في عقيقته لأنى رجل لست ميسور الحال ؟
ردت اللجنة: النذر شيء والعقيقة شيء آخر فما نذرته يلزمك الوفاء به حالًا إن كنت قادرًا وإن لم تكن قادرًا فوف به آجلا، وإن كنت جعلت الأمر مفتوحا دون تقييد محدد ولم تحدد مقدارًا معينًا يكفك القليل من المال، وإن حددت مقدارا محددًا يلزمك الوفاء.
ردت اللجنة: النذر شيء والعقيقة شيء آخر فما نذرته يلزمك الوفاء به حالًا إن كنت قادرًا وإن لم تكن قادرًا فوف به آجلا، وإن كنت جعلت الأمر مفتوحا دون تقييد محدد ولم تحدد مقدارًا معينًا يكفك القليل من المال، وإن حددت مقدارا محددًا يلزمك الوفاء.