شرطان فقط لجواز أخذ الرجل راتب زوجته
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 16 أكتوبر 2017 الساعة 11:24 صباحاً
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وامين الفتوى بدار الإفتاء، إن أجر المرأة نظير عملها وما تُحصله من كسب، يكون لنفسها فقط، منوهًا بأنها ليست مُلزمة بالإنفاق على بيتها.
وأضاف «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه لا يجوز لزوجها بحال من الأحوال أن يأخذ من كسبها شيئًا إلا بإذنها ورضاها، أي أن إذنها ورضاها هما شرطان ضروريان بدونهما لا يمكن للرجل الأخد من مال زوجته، حيث إن ما تكتسب المرأة من أموال يكون ملكًا خالصًا لها، فيما أن ما يكتسبه الرجل فالأصل فيه أنه ينفق منه على زوجته وأولاده.
وأضاف «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه لا يجوز لزوجها بحال من الأحوال أن يأخذ من كسبها شيئًا إلا بإذنها ورضاها، أي أن إذنها ورضاها هما شرطان ضروريان بدونهما لا يمكن للرجل الأخد من مال زوجته، حيث إن ما تكتسب المرأة من أموال يكون ملكًا خالصًا لها، فيما أن ما يكتسبه الرجل فالأصل فيه أنه ينفق منه على زوجته وأولاده.