حكم التنفل بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة غـيـر الركعتين الراتبة
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 20 سبتمبر 2017 الساعة 10:04 صباحاً
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ان جمهور الفقهاء ذهب إلى كراهية التنفل قبل صلاة الصبح إلا بسنة الفجر وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يصلي الوتر إذا كان من عادته أن يصليه بالليل ، فلم يصله حتى طلع الفجر.
واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة الصبح بما روى يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ", أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها على سؤال "هل من تنفل بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة غـيـر الركـعـتـيـن الـراتـبـة سـنـة الصبح يـأثـم ؟": أخرج البخاري ومسلم من حديث حفصة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " وعلى هذا فالصلاة أكثر من ركعتى الفجر تجوز مع الكراهة أى ناقصة الأجر وأنت تستطيع أن تصلى من النوافل ما شئت فى الأوقات الجائزة.
واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة الصبح بما روى يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ", أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها على سؤال "هل من تنفل بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة غـيـر الركـعـتـيـن الـراتـبـة سـنـة الصبح يـأثـم ؟": أخرج البخاري ومسلم من حديث حفصة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " وعلى هذا فالصلاة أكثر من ركعتى الفجر تجوز مع الكراهة أى ناقصة الأجر وأنت تستطيع أن تصلى من النوافل ما شئت فى الأوقات الجائزة.