مركز الفتوى بالأزهر يوضح حكم التلقيح المجهري
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 12 يوليو 2017 الساعة 10:29 صباحاً
قال مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، إن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى (الحقن المجهري) الجائز منه هو: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار.
وأضاف مركز الفتوى، رداً على سؤال "ما حكم التلقيح المجهرى؟ أنه بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين، فهذه العملية تجوز شرعًا مادام المني من الزوج والبويضة من المرأة.
وأوضح المركز، أنه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث، الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيًا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر) وعلى ذلك فالتلقيح المجهري مباح شرعًا لأنه من باب التداوي والعلاج.
واستشهد مركز الفتوى، بقوله صلى الله عليه وسلم : (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ) مادام ذلك من الزوجين.
وأضاف مركز الفتوى، رداً على سؤال "ما حكم التلقيح المجهرى؟ أنه بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين، فهذه العملية تجوز شرعًا مادام المني من الزوج والبويضة من المرأة.
وأوضح المركز، أنه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث، الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيًا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر) وعلى ذلك فالتلقيح المجهري مباح شرعًا لأنه من باب التداوي والعلاج.
واستشهد مركز الفتوى، بقوله صلى الله عليه وسلم : (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ) مادام ذلك من الزوجين.