الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
ارتداء الرجال للفضة محرم في هذه الحالة
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 22 فبراير 2017 الساعة 12:07 مساءً
اخْتَلف الفُقهاءُ في حُكمِ التَحلّي بالفِضّةِ للرّجالِ، لكنّهم اتفقوا على جواز تَحْلِيَة السَّيْف وآلاتِ الحَرْبِ للرِّجال، أمّا ما يَليقُ بِتَزْيِيِنِ البَدّنِ كَالخَلاخِلِ والأَسْاوِرَ ونَحْوَها مِمّا تَخْتَصُّ به النِّساءُ في العُرْفِ الغَالِب، فاسْتِعْمالُه حَرامٌ على الرّجال بالاتِّفاق، ويُسْتَثْنى من ذلك الخَاتَم.

وأباح الفُقهاءُ فللرّجل التَحِلِّي بخاتمِ الفضّة، وهو مُستثنىً بالإجماع، فَإن كان التَحلِّي بالفِضَّة على شكل خَاتَمِ جَاز للرَّجُل أن يَلبَسَه، ذلك أنَّ الرَّسولَ -عليه الصلاةُ والسَّلام- قَد ارتَدى خَاتَمًا، وكان هذا الخاتَمُ من الوَرِقْ (الفِضَّة)، كما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِ ذَا، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ» رواه أحمد بن حنبل، في مسنده، عن عمر بن الخطاب برقم: 1/282).

وذَهَبَ فريقٌ آخر إلى جواز التَحلِّي بالفضّة للرِّجال مُطلقًا، من أبرزهم الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيُّ وابن حَزمٍ الظَّاهِريُّ، فعندهم يَجُوزُ ذلك لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفِضَّةِ إلَّا تَحْرِيمُ الْأَوَانِي وَتَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، يقولُ ابنُ حّزْم في ذلك: «وَالتَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ: حَلَالٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا نَخُصُّ شَيْئًا إلَّا آنِيَةُ الْفِضَّةِ فَقَطْ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، سورة الأنعام، آية: 119، فَلَمْ يُفَصِّلْ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ حَلَالٌ».

مِقْدارُ وَزْن الخَاتَمِ:
اختلف العُلماءُ في مِقْدارِ وَزْنِ الخَاتَمِ الذي يَجْوزُ أن يَلْبَسَهُ الرَّجُل، فمِنْهُم منْ ذَهَبَ إلى أَنَّهُ يَجِبُ ألا يَتَعدّى وَزْنُه مِثْقالًا، وبَعْضُهُم بما لا يَصِلُ إلى مِثْقال، وبَعضُهم ذهب إلى ألّا يَتَجاوَزَ وزْنُهُ دِرْهَمَيْن شَرْعِيَّيْن، أما المِثْقالُ فَوَزْنُهُ يُساوي أَرْبَعَة جراماتٍ ونِصْفٍ تَقريبًا في الوزن المُتَعارَفِ عَليه حاليًّا، بَينَما يُساوي الدِّرْهَمُ الشَّرْعيُّ ما يُقارِب ثَلاثَة جراماتٍ وعُشْرِ الغْرام، وقد رَوى التِرْمِذيُّ وغَيْرُه أنَّ النَّبِيُ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلام- قال لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمًا من حَديد: «مالِيْ أَرَى عَليْكَ حُلْيَةَ أَهْلِ النَّار؟ ثُمَّ قالَ لَه: اتَّخِذْ خاتَمًا من وَرِق (فضة) ولا تُتِمَّهُ مِثْقالًا».

وحدد الحنفية مِقْدارَ وَزْنِ الخَاتَمِ الذي يَجْوزُ أن يَلْبَسَهُ الرَّجُل بـ«مثقال» -أَرْبَعَة جراماتٍ ونِصْفٍ تَقريبًا-، وقال الحصكفي: «لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال، واستدل بما روي: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ -يعني الخاتم-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذه من وَرِقٍ، ولا تتمه مثقالًا».

وقال المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل -6 جرامات تقريبًا-، وذكر الخطيب الشربيني من الشافعية: «لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافًا…. هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال، لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا." قال: وليس في كلامهم ما يخالفه، وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله».

وأوضح ابن مفلح في كتاب المبدع شرح المقنع على مذهب الحنابلة: «فائدة، يسن أن يكون دون مثقال، قاله في «الرعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم»

وأما عن لبس ما سوى الخاتم من الفضة للرجل، فذكرت أقوال المذاهب الأربعة: ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: «ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما روينا « ولا بالفضة» لأنها في معناه «إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف»، وفي كتاب المنتقى للباجي وهو مالكي: «وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف»، وقال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: «وحرم استعمال ذكر محلي .. ثم استثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة».

وذكر النووي في كتابه المجموع وهو شافعي: «قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام».

وبيّن ابن قدامة الحنبلي في كتابه العمدة: «ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها»، وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: «يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم». يعني بما تقدم من نحو خاتم الفضة.