"القضاء الإداري": عدم جواز نظر استشكال "الاستمرار في تنفيذ" حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 21 فبراير 2017 الساعة 11:48 صباحاً
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الاستشكال المقام من على أيوب المحامى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لسابقة الفصل فيه.
اختصم الاستشكال رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
اختصم الاستشكال رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.